سير الدعوى الجزائية وإجراءاتها:

     تلقى النيابة العامة البلاغات ومحاضر الضبط التي تختص بها من الجهات المختلفة بوزارة الداخلية ومنها مخافر الشرطة والإدارة العامة للمباحث الجنائية ومباحث الأحداث والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة العامة لأمن الدولة هذا بالنسبة للنيابات الجزئية بالمحافظات والنيابات النوعية المتخصصة، وترد بعض البلاغات مباشرة إلى مكتب النائب العام يقوم بإحالتها إلى النيابة المختصة للتحقيق والتصرف فيها وفقاً لنوعية البلاغ ومكان ارتكاب الواقعة.

     كما تتلقى إدارة مكتب النائب العام مباشرة الشكاوي الجزائية التي تختص بها النيابة العامة في الجنايات وبعض الجنح من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية وكذلك الشركات الخاصة والأفراد، وتقدم هذه الشكوى مباشرة إلى الموظفين المختصين عن طريق ممثلي الجهات الرسمية ومن المجني عليهم أو وكلائهم من المحامين وغيرهم مرفقاً بالشكاوي المستندات المؤيدة لها وصورة من الوكالة الرسمية عن المجني عليه.

     وإذا كان المجني عليه قاصراً، كان لوليه الشرعي أن يقدم الشكوى نيابة عنه، فإذا تعذر ذلك حل النائب العام محل الولي في هذا الصدد وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة “109” من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.

     ويباشر أحد أعضاء النيابة المختصة التحقيق بالواقعة بطلب أطرفها، والشهود واتخاذ كافة الإجراءات في سبيل الوصول للحقيقة.

     وما إن تفرغ النيابة العامة من التحقيق تتصرف بالقضية إما بقرار بحفظ التحقيق مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل إذا وجد أن المتهم لم يعرف، أو لعدم كفاية الأدلة إذا كانت الأدلة غير كافية، ويصدر قراراً بحفظ التحقيق نهائياً إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم لا صحة لها أو لا جريمة فيها، ويجوز في هذه الحالة التظلم من قرار النيابة العامة وفق ما هو مرسوم في المادة (١٠٤ مكرر) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

      أما إذا وجد أن هناك جريمة والأدلة كافية ضد المتهم تم تقديمه إلى المحكمة المختصة لمحاكمته بموجب تقرير اتهام.

      ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم.

     وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية ممثلة عن المجتمع بطلب توقيع العقوبة على المتهمين.

إجراءات النيابة العامة:

     للنيابة العامة اتخاذ كافة الإجراءات المشروعة في سبيل الوصول للحقيقة، كاستدعاء الشهود وندب الخبراء والأمر بتقديم شيء، والأمر بتفتيش الأماكن والأشخاص، والرسائل.

     هذا وقد تتطلب مصلحة التحقيق اتخاذ النيابة العامة بعض الإجراءات الهامة الأخرى ومنها ما يلي: –

أمر إلقاء القبض ” الضبط والإحضار”:

  1. يتخذ في حق المتهم الذي قامت على اتهامه دلائل جدية.
  2. يجب أن يكون أمر القبض مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً ممن أصدره.
  3. يجب أن يبين فيه اسم المتهم ومحل إقامته إن كان معلوماً وسبب الأمر بالقبض.
  4. يسقط أمر القبض إذا لم ينفذ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إذا لم يتم تجديده.
  5. على القائم بالتنفيذ أن يخطر الشخص المطلوب وأن يطلعه على الأمر إذا طلب ذلك.
  6. أوامر القبض نافذة في جميع أنحاء الكويت وتوابعها.
  7. في حالة القبض يجب عرض المتهم على المحقق ولا يجوز أن يبقى محجوزاً لمدة تزيد على ثمان وأربعين ساعة دون أمر كتابي بحبسه احتياطياً.

الحبس الاحتياطي:

تعريفه: هو حرمان المتهم من الحرية مدة معينة قبل صدور الحكم عليه بالإدانة.

أسبابه: –

  • لمنع المتهم من الهرب.
  • لمنع المتهم من التأثير في سير التحقيق.
  • أحياناً يكون لحماية المتهم.

وأمر الحبس الاحتياطي إما أن يكون حضوريا أو غيابياً.

المنع من السفر:

     قرار المنع من السفر من الإجراءات التحفظية الاحتياطية يتخذ ضد المتهم لمصلحة التحقيق لمنعه من الهرب خارج البلاد.

     وتقدم للنائب العام طلبات رفع المنع من السفر وله اتخاذ ما يراه بشأنها.

التحفظ على أموال المتهمين:

     قد تتطلب إجراءات التحقيق في قضايا الأموال العامة التحفظ على أموال المتهمين واتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل تتبعها في الخارج وكل ما تراه النيابة العامة موصلاً للتحفظ على تلك الأموال في أية حالة تكون عليها.

سير إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية:

  1. الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية، ويجوز للمحكمة أن تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولاً بالنفاذ الفوري وفقاَ للقواعد المقررة.
  2. تحيل المحكمة التي أصدرت الحكم الواجب النفاذ هذا الحكم إلى نيابة شؤون التنفيذ الجنائي التي تتولى إحالته إلى إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية التابعة لوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذه.
  3. تُشرف النيابة العامة على تنفيذ الأحكام الجزائية وتتولى نيابة شؤون التنفيذ الجنائي إرسال أوامر التنفيذ متضمنة لمنطوق الحكم الصادر إلى إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية التي تتولى بدورها إخطار إدارة السجون التي تتولى تنفيذ أحكام الحبس بموجب أمر كتابي.
  4. أحكام الإعدام لا تنفذ إلا بعد مصادقة الأمير عليه وصدور أمر بتنفيذه من رئيس محكمة التمييز.
  5. يُشرف النائب العام أو من يكلفه من أعضاء النيابة على تنفيذ حكم الإعدام، وينفذ الإعدام بالشنق.
  6. تتولى إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية بوزارة الداخلية تنفيذ الأحكام بالغرامة وتخطر في كافة الأحوال النيابة العامة المشرفة على التنفيذ.

اكتشاف المزيد من lawyeralhajri

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *